الأخبار

الأوراق المطلوبة للترشح لمجلس النواب

حددت التعديلات على قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب الذي من المقرر فتح باب الترشح له يوم الخميس المقبل.

وتتضمن بيان بالسيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، وبيان إذا ما كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب ، والشهادة الدراسية الحاصل عليها ،وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد بالإعفاء.

من جانبه أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب أن هناك عددا من المستندات يشترط على النواب الحاليين تقديمها بجانب حافظة المستندات التى تم استردادها من الهيئة الوطنية للانتخابات، كمساهمة فى تسهيل الإجراءات أمام النواب الحاليين الذين ينتتون الترشح فى الانتخابات الحالية،

وأبرز هذه المستندات هى صحيفة الحالة الجنائية، السيرة الذاتية للمترشح، إقرار الذمة المالية “ماذا تمتلك أنت وأسرتك وأبنائك”، وكذلك إذا تم تغيير الصفة الحزبية، وكذلك الكشف الطبى” .
وأشار “حسب الله” إلى أن هذه الأوراق يجب تقديمها كاملة ضمن حافظة المستندات، لاستيفاء شروط الترشح.

وكان الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزى ،قد خاطب الهيئة الوطنية للانتخابات فى الأيام الماضية، لاسترداد بعض الأوراق الخاصة ببعض أعضاء المجلس الحاليين، ليتمكنوا من الترشح فى انتخابات مجلس النواب 2021.

وأشار إلى أن نحو 300 عضو كانوا قد تقدموا بطلب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لاسترداد بعض المستندات للاستفادة بها ضمن حافظة المستندات المطلوبة للترشح فى انتخابات مجلس النواب للفصل التشريعى الجديد، شهادة الميلاد وشهادة التخرج والموقف من التجنيد بالنسبة للنواب الذكور.
وتنص التعديلات الخاصة بمجلس النواب ، إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه ويودع بخزانة المحكمة الابتدائية بصفة تأمين بجانب المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة.
وكذلك إيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.

وخفض المدة التى تفصل خلالها المحكمة فى الطعون على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح، لتكون بحد أقصى 3 أيام بدلاً من 5 أيام.

ويكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى