غير مصنف

محافظ البحيرة يشكل مجلس إدارة جديد لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه والمشتل المركزى برئاسة الزواوى

محافظ البحيرة يشكل مجلس إدارة جديد لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه والمشتل المركزى برئاسة الزواوى
كتبت /وفاء عبد السلام
أصدر اللواء / هشام عبد الغنى أمنه محافظ البحيرة ، القرار رقم 139 لسنة 2019 وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له وتعديلاتهما ، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية ، وعلى قرار السيد / وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 بشأن حظر الجمع بين رئاسة او عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة مشروعين من المشاريع المقامة بالمحافظة أو الوحدات المحلية ، وعلى قرار المحافظة رقم 551 لسنة 2017 بتشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة المشروعات الخدمية التابعة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة ، وعلى قرار المحافظة رقم 11 لسنة 2015 بإصدار لائحة إعادة تنظيم العمل بمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه والمشتل المركزى بسيدى سالم بكفر الدوار ، وعلى قرار المحافظة رقم 630 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة مشروع الثروة الحيوانية والمشتل المركزى بعاداه وتعديلاته ، وعلى ما ارتأينها للصالح العام ولصالح العمل . فقرر
المادة الأولى : يشكل مجلس إدارة مشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه والمشتل المركزى بسيدى غازى بكفر الدوار برئاسة المهندس / محمد اسماعيل الزواوى وكيل الوزارة مدير مديرية الزراعة بالبحيرة وعضوية كل من ، الأستاذ الدكتور / عميد كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور او من ينيبه ، الأستاذ الدكتور / عميد كلية الزراعة جامعة دمنهور او من ينيبه ، الدكتور / مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة ، مدير عام الشئون الإنتاجية والاقتصادية بالمحافظة ، أقدم نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، المستشار الاقتصادى ، مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار ، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ، المدير التنفيذى للمشروع ، عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ، عضو من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة .
المادة الثانية : تكون مدة المجلس سنه واحدة تجدد سنويا ما لم يصدر قرار بإعادة تشكيله سواء أثناء مدة عمله أو مع نهاية كل سنه
المادة الثالثة : يحظر الجمع بين رئاسة وعضوية أكثر من مشروعين فى المشروعات التابعة لصندوق خدمات المحافظة وصناديق خدمات الوحدات المحلية .
المادة الرابعة : تفعيل دور المجلس فى رسم السياسات العامة للمشروع وممارسة دورة الرقابى والميدانى فى تحقيق أهدافه مع رفع تقرير دورى الى اللجنة العليا للمشروعات كل ثلاثة اشهر تبدأ مع بداية السنة المالية تتضمن تقييما لأداء المشروع ومعوقات تحقيق اهدافة ومقترحات تذليلها والارتقاء بالأداء .
المادة الخامسة : تتم دعوة احد العاملين بالمشروع بالتناوب ومن مختلف إدارته لحضور جلسات مجلس الإدارة وذلك بناء على تسمية المدير التنفيذى وموافقة رئيس مجلس الإدارة وذلك للإطلاع على مجريات الأمور والاشتراك فى مناقشة الموضوعات المطروحة ودون ان يكون لهم حق العضوية .
المادة السادسة : على الجهات المختصة تنفيذ القرار وتلغى كل الأحكام أو القرارات السابقة والتى تخالف احكامة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى